سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المحدثة لعام 1446هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10-05-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتفق الطرفان املتعاقدان على ما يأتي:
تشجيع ا6ستثمارات مواطنيهما وتسهيلها يف جميع املجاالت عدا املجاالت املستثناة طبقاً لألأنظمة الداخلية -1
.يف بلديهما
تشجيع قيام مشروعات ا6ستثمارية طبقاً لقوانني و�أنظمة اال6ستثمار املعمول بها يف بلديهما.-2
. يبذل الطرفان املتعاقدان �أقصى مساعيهما للعمل على �إبرام اتفاقية لتشجيع اال6ستثمار بني بلديهما وحمايته-3
:المادة الرابعة
يشجع الطرفان املتعاقدان تبادل زيارات املمثلني والوفود والبعثات االقتصادية والتجارية والتقنية، -1
.6سواء �أكانوا من القطاع العام �أو اخلا8ص
يشجع الطرفان املتعاقدان املشاركة يف املعار9ض التجارية التي تقام يف بلديهما، ويقدمان التسهيالت -2
.الالزمة لذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد