القانوني

سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المحدثة لعام 1446هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10-05-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتفق الطرفان املتعاقدان على ما يأتي: ت€شجيع ا6ستثمارات مواطنيهما وتسهيلها يف جميع املجاالت عدا املجاالت املستثناة طبقاً لألأنظمة الداخلية -‏1 .يف بلديهما ت€شجيع قيام م€شروعات ا6ستثمارية طبقاً لقوانني و�أنظمة اال6ستثمار املعمول بها يف بلديهما.-‏2 . يبذل الطرفان املتعاقدان �أقصى مساعيهما للعمل على �إبرام اتفاقية لت€شجيع اال6ستثمار بني بلديهما وحمايته-‏3 :المادة الرابعة ي€شجع الطرفان املتعاقدان تبادل زيارات املمثلني والوفود والبعثات االقتصادية والتجارية والتقنية، -‏1 .6سواء �أكانوا من القطاع العام �أو اخلا8ص ي€شجع الطرفان املتعاقدان امل€شاركة يف املعار9ض التجارية التي تقام يف بلديهما، ويقدمان التسهيالت -2 .الالزمة لذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/١٠