القانوني

سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المحدثة لعام 1446هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10-05-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل الطرفان املتعاقدان على ما يأتي: ت€شجيع التعاون يف جماالت التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خالل تبادل املعلومات يف املجاالت -‏1 اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس الممكنات النظامية للهيئة الوطنية لألمن السيبراني .. تتمة قرارات مجلس الوزراء النص على ن€شر منطوقه على نفقة املخالف يف 8صحيفة تصدر يف مكان �إقامته، ف�إن مل تكن يف مقره 8صحيفة ففي 8صحيفة تصدر يف �أقرب منطقة له، �أو ن€شره يف �أي و6سيلة �أخرى منا6سبة، وذلك بحسب نوع املخالفة املرتكبة، وجسامتها، وت�أثريها، على �أن يكون ن€شر القرار بعد حتصنه مب«ضي املدة املحددة نظاماً، �أو بصدور حكم يف 7ش�أنه مكتسب الصفة القطعية. ي«ضمّن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على �إلزام املخالف ب�إزالة املخالفة، وبتوريد املبالغ التي -‏3 .حتصل عليها نتيجة املخالفة �إىل اخلزينة العامة للدولة حتدد العقوبات بحسب حجم كل خمالفة على حدة، ويُراعى يف ذلك طبيعة املخالفة املرتكبة وتكرارها، -‏4 وخطورتها يف كل حالة، والظروف امل€شددة واملخففة. ويصدر جملس �إدارة الهيئة الوطنية لألأمن السيرباين -‏) من هذا البند1( املنصو8ص عليها يف الفقرة-‏ جدوالً يو9ضح تصنيف املخالفات وما يقابلها من العقوبات ومقدارها ومدتها، يُراعى فيها التدرج يف العقوبة. يجوز التظلُّم من القرارات الصادرة من اللجنة املنصو8ص عليها يف البند (رابعاً) من هذه املمكنات �أمام -‏5 .املحكمة اإلإدارية، خالل (6ستني) يوماً من تاريخ اإلإبالغ بالقرار اإلإجراءات الت�أديبية الالزمة جتاه املوظف العام الذي -‏وفقاً لألأحكام النظامية ذات الصلة-‏ تُتخذ-‏6 .يرتكب �أياً من املخالفات امل€شار �إليها يف البند (�أوالً) من هذه املمكنات سادساً: يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية لألمن السيبراني اآلتي: قواعد لتنظيم اإلإبالغ عن املخالفات امل€شار �إليها يف البند (�أوالً) من هذه املمكنات، مبا يف ذلك حتديد -‏1 املكاف�آت املالية للمبلّغني، و9ضوابط 8صرفها وا6ستحقاقها، واإلإجراءات التي تسهم يف حماية املبلّغني واحلفاظ على 6سريّة هوياتهم. قواعد لتنظيم �آلية 9ضبط املخالفات امل€شار �إليها يف البند (�أوالً) من هذه املمكنات والتحقيق فيها يف اجلهات -‏2 .األأمنية والعسكرية سابعاً: يُعمل بهذه املمكنات من تاريخ ن€شرها يف اجلريدة الر6سمية، وتلغي كل ما يتعار9ض معها من �أحكام. قرارات وأنظمة م2025 يناير17 هـ1446 رجب17 الجمعة 5065 العدد103 السنة6 ذات االهتمام امل€شرتك، وتبادل املعلومات املتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بني املس�ؤولني والباحثني واخلرباء والفنيني، وتدريب الباحثني واملساعدين الفنيني، وامل€شاركة يف الندوات وامل�ؤمترات العلمية ذات االهتمام امل€شرتك. ت€شجيع التعاون يف املجاالت الثقافية والريا9ضية وجماالت ال€شباب، وذلك من خالل تنسيق املواقف -‏2 يف املحافل الدولية، وتبادل الربامج بني امل�ؤ6سسات واجلمعيات واالحتادات الريا9ضية وال€شبابية، وكذلك تبادل الزيارات واخلربات بني املس�ؤولني عن 7ش�ؤون ال€شباب والريا9ضة. ت€شجيع التعاون يف املجاالت اإلإعالمية املرئية واملسموعة واملطبوعة، من خالل تبادل الزيارات واخلربات -‏3 بني امل�ؤ6سسات اإلإعالمية العامة واخلا8صة يف املجاالت الرباجمية والتقنية، وتبادل املواد السمعية والبصرية واملطبوعة وامل€شاركة يف املهرجانات ذات العالقة. ت€شجيع السياحة بني البلدين وتنميتها عن طريق تبادل املعلومات السياحية بينهما، وت€شجيع السياحة -‏4 .اجلماعية والفردية ملواطني كال البلدين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/١٠