سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المحدثة لعام 1446هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10-05-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشجع الطرفان املتعاقدان التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري بني بلديهما
ومواطنيهما من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية، ويشمل هذا التعاون
ما يأتي:-على سبيل املثال ال احلصر-
التعاون يف جميع املجاالت االقتصادية، مبا فيها املشروعات الصناعية والبرتولية واملعدنية-1
.والبرتوكيميائية والزراعية واحليوانية والسياحية والصحية
تشجيع تبادل املعرفة واخلربات الفنية الالزمة لربامج تعاونية حمددة.-2
:المادة الثانية
يبذل الطرفان املتعاقدان �أف«ضل مساعيهما لتشجيع عالقاتهما التجارية وتو6سيعها وتنويعها يف �إطار النظام
التجاري الدويل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد