القانوني

سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المحدثة لعام 1446هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10-05-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشجع الطرفان املتعاقدان التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري بني بلديهما ومواطنيهما من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية، ويشمل هذا التعاون ما يأتي:-‏على سبيل املثال ال احلصر-‏ التعاون يف جميع املجاالت االقتصادية، مبا فيها امل€شروعات الصناعية والبرتولية واملعدنية-‏1 .والبرتوكيميائية والزراعية واحليوانية والسياحية والصحية ت€شجيع تبادل املعرفة واخلربات الفنية الالزمة لربامج تعاونية حمددة.-‏2 :المادة الثانية يبذل الطرفان املتعاقدان �أف«ضل مساعيهما لت€شجيع عالقاتهما التجارية وتو6سيعها وتنويعها يف �إطار النظام التجاري الدويل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/١٠