القانوني

سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المحدثة لعام 1446هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10-05-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�أي خالف ين€ش�أ يف 7ش�أن تفسري �أو تطبيق هذه االتفاقية يسوّى عن طريق امل€شاورات �أو املفاو9ضات بني -‏1 .-‏عرب القنوات الدبلوما6سية-‏ الطرفني يف حالة اخلالف، �أو االختالف يف تفسري هذه االتفاقية، يرجّ ح النص اإلإجنليزي.-‏2 م، من نسختني٢٠٢٤ �أبريل٢٢ هـ، املوافق١٤٤٥ 7شوال13 حُ ررت هذه االتفاقية يف مدينة تيغو6سيغالبا يوم �أ8صليتني باللغات العربية واإلإ6سبانية واإلإجنليزية، والنصو8ص الثالثة متساوية يف احلُجية. عن حكومة اململكة العربية ال|سعودية معايل املهند6س/ وليد بن عبدالكرمي اخلريجي نائب وزير اخلارجية عن حكومة جمهورية هندورا6س معايل ال|سيد/ �إدواردو �إنريكي رينا غار6سيا وزير اخلارجية والتعاون الدويل اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس .. تتمة قرارات مجلس الوزراء �إنَّ جملس الوزراء بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني ال€شريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، هـ، امل€شتملة على برقية 1446/‏4‏/12 وتاريخ26116 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن مقرتح تعديل 1444/‏5‏/11 وتاريخ126611 8صاحب السمو امللكي وزير الداخلية رقم نظام املرور ب�إدراج خمالفة «قيادة املركبة يف الطرق برخصة 6سري منتهية». هـ.1428/‏10‏/26 ) وتاريخ85/وبعد االطالع على نظام املرور، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ.1439/‏12‏/5 ) وتاريخ115/وبعد االطالع على املر6سوم امللكي رقم (م ) وتاريخ 1588( هـ، ورقم1444/‏11‏/8 ) وتاريخ3337( وبعد االطالع على املذكرات رقم هـ، 1446/‏4‏/26 ) وتاريخ1463( هـ، ورقم1445/‏11‏/28 ) وتاريخ4115( هـ، ورقم1445/‏5‏/7 .املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء ‏/ت) وتاريخ 45‏/8-‏3( وبعد االطالع على تو8صية جملس ال€ش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم هـ.1445/‏6‏/15 )4/24( هـ، ورقم1445/‏9‏/15 ) وتاريخ23/238( وبعد النظر يف قراري جملس ال€شورى رقم هـ.1446/‏4‏/11 وتاريخ هـ.1446/‏5‏/12 ) وتاريخ4870( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر ما يلي: هـ، على النحو اآلآتي:1428/‏10‏/26 ) وتاريخ85/�أوالً: تعديل نظام املرور، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م �إلغاء املادة (احلادية والسبعني).-‏1 ) وتاريخ115/املعدل باملر6سوم امللكي رقم (م-‏ ) امللحق بالنظام2( تعديل جدول املخالفات رقم-‏2 .») بالنص اآلآتي: «قيادة املركبة يف الطرق برخصة 6سري منتهية16( ب�إ9ضافة فقرة رقمها-‏هـ1439/‏12‏/5 .وقد �أعد م€شروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا بالتزامن مع نفاذ تعديل نظام املرور وفقاً ملا �أ7شري �إليه يف البند (�أوالً) -‏ ثانياً: قيام وزارة الداخلية ) 85/الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م-‏ مبراجعة الالئحة التنفيذية لنظام املرور-‏من هذا القرار وتعديلها مبا يتفق معه بعد تعديله وفقاً ملا �أ7شري �إليه يف البند (�أوالً) من -‏هـ1428/‏10‏/26 وتاريخ هذا القرار، ومبا يحقق ما توخاه جملس ال€شورى بحسب ما ورد يف املذكرة التسبيبية املرافقة خلطاب 0 .هـ1445/‏9‏/17 ) وتاريخ2144( معايل رئيس جملس ال€شورى رقم 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود تعديل نظام املرور هـ1446/‏07‏/07 ) وتاريخ474( قرار رقم بعون اهلل تعاىل نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود ملك اململكة العربية السعودية ) بتاريخ 90/بناءً على املادة (السبعني) من النظام األأ6سا6سي للحكم، الصادر باألأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/‏8‏/27 ) بتاريخ13/وبناءً على املادة (الع€شرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر باألأمر امللكي رقم (�أ هـ.1414/‏3‏/3 ) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة ع€شرة) من نظام جملس ال€شورى، الصادر باألأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/‏8‏/27 )4/24( هـ، ورقم1445/‏9‏/15 ) بتاريخ23/238( وبعد االطالع على قراري جملس ال€شورى رقم هـ.1446/‏4‏/11 بتاريخ هـ.1446/‏7‏/7 ) بتاريخ474( وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم ر6سمنا مبا هو �آت: هـ، على النحو 1428/‏10‏/26 ) بتاريخ85/�أوالً: تعديل نظام املرور، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م اآلآتي: �إلغاء املادة (احلادية والسبعني).-‏1 ) بتاريخ115/املعدل باملر6سوم امللكي رقم (م-‏ ) امللحق بالنظام2( تعديل جدول املخالفات رقم-‏2 ) بالنص اآلآتي: «قيادة املركبة يف الطرق برخصة 6سري16( ب�إ9ضافة فقرة رقمها-‏هـ1439/‏12‏/5 .»منتهية -‏كل فيما يخُ صُّ ه-‏ ثانياً: على 6سمو رئيس جملس الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء األأجهزة املعنية املستقلة تنفيذ مر6سومنا هذا. 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود هـ1446/07/12 ) وتاريخ140/مرسوم ملكي رقم (م 7قرارات وأنظمة م2025 يناير17 هـ1446 رجب17 الجمعة 5065 العدد103 السنة �إنَّ جملس الوزراء بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني ال€شريفني امللك 6سلمان بن ع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/١٠