سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المحدثة لعام 1446هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10-05-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�أي خالف ينش�أ يف 7ش�أن تفسري �أو تطبيق هذه االتفاقية يسوّى عن طريق املشاورات �أو املفاو9ضات بني -1
.-عرب القنوات الدبلوما6سية- الطرفني
يف حالة اخلالف، �أو االختالف يف تفسري هذه االتفاقية، يرجّ ح النص اإلإجنليزي.-2
م، من نسختني٢٠٢٤ �أبريل٢٢ هـ، املوافق١٤٤٥ 7شوال13 حُ ررت هذه االتفاقية يف مدينة تيغو6سيغالبا يوم
�أ8صليتني باللغات العربية واإلإ6سبانية واإلإجنليزية، والنصو8ص الثالثة متساوية يف احلُجية.
عن حكومة اململكة العربية ال|سعودية
معايل املهند6س/ وليد بن عبدالكرمي اخلريجي
نائب وزير اخلارجية
عن حكومة جمهورية هندورا6س
معايل ال|سيد/ �إدواردو �إنريكي رينا غار6سيا
وزير اخلارجية والتعاون الدويل
اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس .. تتمة
قرارات مجلس الوزراء
�إنَّ جملس الوزراء
بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود،
هـ، املشتملة على برقية 1446/4/12 وتاريخ26116 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن مقرتح تعديل 1444/5/11 وتاريخ126611 8صاحب السمو امللكي وزير الداخلية رقم
نظام املرور ب�إدراج خمالفة «قيادة املركبة يف الطرق برخصة 6سري منتهية».
هـ.1428/10/26 ) وتاريخ85/وبعد االطالع على نظام املرور، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ.1439/12/5 ) وتاريخ115/وبعد االطالع على املر6سوم امللكي رقم (م
) وتاريخ 1588( هـ، ورقم1444/11/8 ) وتاريخ3337( وبعد االطالع على املذكرات رقم
هـ، 1446/4/26 ) وتاريخ1463( هـ، ورقم1445/11/28 ) وتاريخ4115( هـ، ورقم1445/5/7
.املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء
/ت) وتاريخ 45/8-3( وبعد االطالع على تو8صية جملس الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1445/6/15
)4/24( هـ، ورقم1445/9/15 ) وتاريخ23/238( وبعد النظر يف قراري جملس الشورى رقم
هـ.1446/4/11 وتاريخ
هـ.1446/5/12 ) وتاريخ4870( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم
يقرر ما يلي:
هـ، على النحو اآلآتي:1428/10/26 ) وتاريخ85/�أوالً: تعديل نظام املرور، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
�إلغاء املادة (احلادية والسبعني).-1
) وتاريخ115/املعدل باملر6سوم امللكي رقم (م- ) امللحق بالنظام2( تعديل جدول املخالفات رقم-2
.») بالنص اآلآتي: «قيادة املركبة يف الطرق برخصة 6سري منتهية16( ب�إ9ضافة فقرة رقمها-هـ1439/12/5
.وقد �أعد مشروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا
بالتزامن مع نفاذ تعديل نظام املرور وفقاً ملا �أ7شري �إليه يف البند (�أوالً) - ثانياً: قيام وزارة الداخلية
) 85/الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م- مبراجعة الالئحة التنفيذية لنظام املرور-من هذا القرار
وتعديلها مبا يتفق معه بعد تعديله وفقاً ملا �أ7شري �إليه يف البند (�أوالً) من -هـ1428/10/26 وتاريخ
هذا القرار، ومبا يحقق ما توخاه جملس الشورى بحسب ما ورد يف املذكرة التسبيبية املرافقة خلطاب
0 .هـ1445/9/17 ) وتاريخ2144( معايل رئيس جملس الشورى رقم
6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
تعديل نظام املرور
هـ1446/07/07 ) وتاريخ474( قرار رقم
بعون اهلل تعاىل
نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
ملك اململكة العربية السعودية
) بتاريخ 90/بناءً على املادة (السبعني) من النظام األأ6سا6سي للحكم، الصادر باألأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
) بتاريخ13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر باألأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1414/3/3
) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جملس الشورى، الصادر باألأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
)4/24( هـ، ورقم1445/9/15 ) بتاريخ23/238( وبعد االطالع على قراري جملس الشورى رقم
هـ.1446/4/11 بتاريخ
هـ.1446/7/7 ) بتاريخ474( وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم
ر6سمنا مبا هو �آت:
هـ، على النحو 1428/10/26 ) بتاريخ85/�أوالً: تعديل نظام املرور، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
اآلآتي:
�إلغاء املادة (احلادية والسبعني).-1
) بتاريخ115/املعدل باملر6سوم امللكي رقم (م- ) امللحق بالنظام2( تعديل جدول املخالفات رقم-2
) بالنص اآلآتي: «قيادة املركبة يف الطرق برخصة 6سري16( ب�إ9ضافة فقرة رقمها-هـ1439/12/5
.»منتهية
-كل فيما يخُ صُّ ه- ثانياً: على 6سمو رئيس جملس الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء األأجهزة املعنية املستقلة
تنفيذ مر6سومنا هذا.
6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
هـ1446/07/12 ) وتاريخ140/مرسوم ملكي رقم (م
7قرارات وأنظمة
م2025 يناير17 هـ1446 رجب17 الجمعة
5065 العدد103 السنة
�إنَّ جملس الوزراء
بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن ع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد