القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/2/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشير هذه الإلاحة إلى الجزئية ومعمل بها بعد (١٠) تسعين يوم من تاريخ نشرها. المركز الوطني للبيانات والمحفوظات المنشأة العربية السعودية أمانة سر مجلس الإدارة هيئة النقل العام جدول المخالفات والعقوبات | | وصف المخالفة | قيمة المخالفة | | ١ | ممارسة النشاط بدون ترخيص. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | | ٢ | ممارسة النشاط خلال فترة الترخيص. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | | ٣ | التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة المسبقة. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | | ٤ | إيقاف ممارسة النشاط دون إخطار موافقة الهيئة. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | | ٥ | عدم تمدين مدير النشاط. | ١٠٠٠ ألف ريال | | ٦ | عدم صيانة سياب الموقع. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | | ٧ | عدم تخيص ساحة الموقع. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | | ٨ | عدم وجود نظام مراقبة لتكاليف المخالفات مرافيقة تنتهي مكافأة مرافق. | خمسة آلاف ريال | | ٩ | التأخير في تقديم طلب تجديد الترخيص بعد انتهائها. | ١٠٠٠ درهم | | ١٠ | إغلاق دورات المياه العامة في الموقع. | ١٠٠٠ درهم | | ١١ | عدم إعلام المبالغة العامة. | ١٠٠٠ درهم | | ١٢ | عدم توفير متطلبات الأمن والسلامة في مواقف الشاحنات أو مدار اليوم. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | | ١٣ | تحصيل إيصال مقابل استخدام ساحات اصطفاف الشاحنات أو دورات المياه العامة لدى تزيد من ١٢ ساعة من الموقع. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | | ١٤ | إجراء تغيير في الكيان القانوني لمن دون إشعار الهيئة. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | | ١٥ | عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط. | ١٠٠٠ ألف ريال | | ١٦ | عدم تمكين مراقب الخدمة بالبيئة من الاطلاع على سجلات النشاط. | ٢٠٠٠ ألف ريال | | ١٧ | عدم مراجعة المرخص له خلال مدة (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلامه. | ٣٠٠٠ ثلاث آلاف ريال | الهيئة العربية السعودية أمانة سد مياه الخليجية هيئة النقل العام ١٨ عدم إجراء الصيانة الدورية على مكااة المباني وصاحات ١٩ عدم الارتباط بأي أنظمة التحكمية تحددها الهيئة. ٢٠٠٠ ثلاث ألف ريال ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩