القانوني

الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يهدف هذا الدليل إلى وضع قواعد ومعايير تسترشد بها الجهات الحكومية عند إقرار أحكام المخالفة الإدارية وجهزاها، وذلك دون إخلال بالضوابط المطلوبة معاذا عند إعداد ودراسة مشروعات والأنظمة واللوائح وما في حكمها (المادة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ١/١٠/١٣٨٤ه، والمعدلة بتاريخ ٤/١/١٤١٤ه. ٢ - يقصد - لأغراض هذا الدليل - بالجهات الحكومية: الوزارات، والهيئات، والمؤسسات، والصاندق، والبرامج، وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنية للمسؤولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٧