القانوني

الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- أن يكون الجهة الحكومية عند إعدادها لمقترح المخالفة الإدارية وجزائها الآتي: أ- أن يكون نوع الجزاء ومقداره متناسبا مع طبيعة المخالفة. ب- أن يكون الهدف من اقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها هو زجر المخالف وردعه، وألا يكون الهدف منه إثراء موارد الجهة الحكومية أو الحزينة العامة. المملكة العربية السعودية هيئة (برلمان) وزارة الخارجية Bureau Of Exports At The Council Of Ministers ٣-تحديد المخالفة التي يترتب على ارتكاب الجريمة، ووصفها، بشكل واضح وتقديري مجرد الإشارة أو الإحالة إلى أحكام عامة وردت في مواضع أخرى. ٤- النص صراحة في النظام أو اللائحة -وما في حكمها- على أنه يترتب على ارتكاب المخالفة إيقاع جزاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٧