القانوني

الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها لعام 1443هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعري تضمين مقترح من أحكام المخالفة الإدارية وجزائها، في الحالات التي ينتص في النظام أو اللائحة -وما في حكمها- على إعطاء مهلة زمنية للمخالف بناء على إشعار تصديره الجهة لتصحيح وضع المخالفة. ١- تحديد واضحة المهلة الزمنية التي تمنح للمخالف لتصحيح وضعه، وتاريخ بدء انتهاء الإشعار. ٢- مراعاة تناسب وضع مخالفة وطبيعتها مع مدة المهلة الزمنية التي تمنح للمخالف لتصحيح وضعه. ٣- تحديد التاريخ الذي سيوقع فيه عند انتهاء المهلة الزمنية وعدم تصحيح المخالف وضعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٧