الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعري تضمين مقترح من أحكام المخالفة الإدارية وجزائها، في الحالات التي ينتص في النظام أو اللائحة -وما في حكمها- على إعطاء مهلة زمنية للمخالف بناء على إشعار تصديره الجهة لتصحيح وضع المخالفة.
١- تحديد واضحة المهلة الزمنية التي تمنح للمخالف لتصحيح وضعه، وتاريخ بدء انتهاء الإشعار.
٢- مراعاة تناسب وضع مخالفة وطبيعتها مع مدة المهلة الزمنية التي تمنح للمخالف لتصحيح وضعه.
٣- تحديد التاريخ الذي سيوقع فيه عند انتهاء المهلة الزمنية وعدم تصحيح المخالف وضعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد