الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراعى الجهة الحكومية قبل إقرار المخالفة الإدارية وجهزاها الآتي:
١ - دراسة مدى الحاجة إلى اعتبار القيام بفعل أو الامتناع عنه مخالفة تستوجب سن جزاء يقع على مركزها والأثار المترتبة على كل من المخالفة والجزاء.
٢ - التحقق من مدى وجود وحجود حكم في أي من الآذيات أو اللواحق وما في حكمها- أو أي أداة نظامية أخرى، يتناول الفعل مخالفة ويرتب على مخالفاته توقيع جزاء.
٣ - تحديد ما إذا كانت المخالفة عقابية - في حال وجد حكم سائر يتناول الفعل محل المخالفة ويرتب على مخالفاته.
٤ - التحقق من أن المقرر ينسجم مع اختصاصها عليها في النصوص الناظمة ذات الصلة، وبيان السند النظامي لذلك الاختصاص.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد