القانوني

الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إبرازي في مقترح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها أن يكون الأصل هو تضمين النظام أو اللائحة - وما في حكمها- جميع أحكام المخالفة الإدارية المراد سناها وجزائها. ٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة؛ للجهة الحكومية تضمين تفويضها بإصدار لائحة - أو ما في حكمها- تحدد الأفعال المخالفة والجزاءات المترتبة عليها، على أن يكون ذلك في أضيق نطاق، وعلى أن يضمن بيان الأسباب التي تقضي معها المصالح العامة تفويضها بذلك. ٣- إبرازي في المقترح المتضمن - وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة- أن يشمل النص النظامي أو اللائحي - وما في حكمه- المفوض ما يأتي: أ- تحديد واضح لموضوع المخالفة الإدارية وجزائها المفوض للجهة الحكومية إصدارها في لائحة - أو ما في حكمها- وبحود ذلك التفويض. ب- تحديد الجزاء المترتب على المخالفة الإدارية من حيث نوعه، وبيان الحد الأعلى له. ج- نشر اللائحة المترتب على المخالفة الإدارية من حيث نوعه، وبيان الحد الأعلى له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٧