الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إبرازي في مقترح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها أن يكون الأصل هو تضمين النظام أو اللائحة - وما في حكمها- جميع أحكام المخالفة الإدارية المراد سناها وجزائها.
٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة؛ للجهة الحكومية تضمين تفويضها بإصدار لائحة - أو ما في حكمها- تحدد الأفعال المخالفة والجزاءات المترتبة عليها، على أن يكون ذلك في أضيق نطاق، وعلى أن يضمن بيان الأسباب التي تقضي معها المصالح العامة تفويضها بذلك.
٣- إبرازي في المقترح المتضمن - وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة- أن يشمل النص النظامي أو اللائحي - وما في حكمه- المفوض ما يأتي:
أ- تحديد واضح لموضوع المخالفة الإدارية وجزائها المفوض للجهة الحكومية إصدارها في لائحة - أو ما في حكمها- وبحود ذلك التفويض.
ب- تحديد الجزاء المترتب على المخالفة الإدارية من حيث نوعه، وبيان الحد الأعلى له.
ج- نشر اللائحة المترتب على المخالفة الإدارية من حيث نوعه، وبيان الحد الأعلى له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد