القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية لعام 1431هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
104

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمثل المركز في معاملاته القانونية والقضائية رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه . يرفع رئيس مجلس الأمناء التقارير الدورية للمشرف العام بعد إقرارها من المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٠٦