تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية لعام 1431هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 104
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل المركز في معاملاته القانونية والقضائية رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه .
يرفع رئيس مجلس الأمناء التقارير الدورية للمشرف العام بعد إقرارها من المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد