تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية لعام 1431هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 104
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المركز إلى الآتي :
١- المحافظة على سلامة اللغة العربية .
٢- إيجاد البيئة الملائمة لتطوير وترسيخ اللغة العربية ونشرها .
٣- الإسهام في دعم اللغة العربية وتنميتها .
٤- النادية بتحقيق ونشر الدراسات والإبحاث والمراجع اللغوية .
٥- وضع المصطلحات اللغوية واللغوية والإبداعية ، والعمل على توحيدها ونشرها .
٦- تكريم العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية .
٧- تقديم الخدمات ذات العلاقة باللغة العربية للأفراد والمؤسسات الحكومية .
المادة الثالثة (الإشراف على المركز) :
١- يكون وزير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية المشرف العام على المركز .
٢- يتولى إدارة المركز أمناء يتألف من رئيس وثمانية أعضاء غير متفرغين من ذوي
الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال اللغة العربية من داخل المملكة
المرثم - التاريخ: / / 2014
المرفقات:
وخارجها، ويكون تعيينهم وتحديد الرئيس وناتبه بقرار من المشرف العام على المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الرابعة (صلاحيات المجلس):
مجلس الأمانة التي يسير عليها دخولون المركز وإدارة وتصريف أموره
ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وفقا لهذا التنظيم ولواحه، و كل جميع الصلاحيات
اللزمة لتطبيق أغراضه وقمة خاصة ما يلي:
١- وضع السياسة العامة للمركز وخطه العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومرافقه
٢- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز.
٣- اعتماد اللوائح المنظمة للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوضحه.
٤- الموافقة على مشروع ميزانية المركز وتقرير مراجع الحسابات والتقرير البنوي.
٥- تشكيل اللجنة وتخولها بما يراه من الصلاحيات من الصلاحيات التي تعرض على المجلس.
٦- قبول الهبات والتبرعات والمناحي والوقف بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
٧- تفويض الأمين العام للمركز أو من ينبئه بالأتفقاعات بالواو باوهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمانة.
٨- إقرار مشروعات استثمار أموال المركز.
المادة الخامسة (اجتماعات مجلس الأمانة):
١ - يجتمع مجلس الأمانة بدعوة من رئيس أمانة اجتماعات - على الأقل - كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نص الأعضاء ، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال ، ويشترط حضوره اجتماعية أطالبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائب ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع ، ويجلس من يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت ، ويحتملت المداولات المجلس وقراراته في محاضر بوفيرها رئيس الاجتماع والحاضرين .
٢ - لا يجوز للمجلس أن يقرر بأمر يعرض على القرار كتابة ، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاثباته في محضر الاجتماع .
٣ - لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد تصديق المشرف العام عليها .
المادة السادسة (مهام الأمين العام):
١ - التحضير لاجتماعات مجلس الأمانة .
٢ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمانة .
الرهتم / المائة : ٤٢ ه
٢- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي، تمهيدا لعرضها على مجلس الأمانة .
٤- تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه حسب اللوائح الإدارية والمالية والفنية في المركز .
٥- الإشراف على العاملين في المركز طبقا للضوابط الممنوحة له وما تحدده اللوائح .
٦- إصدار أوامر الخاصة بالمركز وفقا للبيزانية المعتمدة ولواائح المركز المالية .
٧- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمانة عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته .
٨- اقتراح خطط المركز والإشراف عليه بما يوافق مقتضيات مجلس الأمانة عليها .
٩- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية للمركز ، واقتراح تعديلها .
تشكيل في المركز . يقارر من مجلس الأمانة - لجنة استشارية .
لتشكيل في المركز - يقارر من مجلس الأمانة - لجنة استشارية .
تشكال في المركز - يقارر من مجلس الأمانة - لجنة استشارية .
١- اقتراح استراتيجيات ووضع السياسات والتخطيط لسير أعمال المركز .
٢- اقتراح اللوائح والإجراءات التنفيذية لتطبيق الأعمال المركز .
٣- اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد