القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية لعام 1431هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
104

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى الآتي : ١- المحافظة على سلامة اللغة العربية . ٢- إيجاد البيئة الملائمة لتطوير وترسيخ اللغة العربية ونشرها . ٣- الإسهام في دعم اللغة العربية وتنميتها . ٤- النادية بتحقيق ونشر الدراسات والإبحاث والمراجع اللغوية . ٥- وضع المصطلحات اللغوية واللغوية والإبداعية ، والعمل على توحيدها ونشرها . ٦- تكريم العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية . ٧- تقديم الخدمات ذات العلاقة باللغة العربية للأفراد والمؤسسات الحكومية . المادة الثالثة (الإشراف على المركز) : ١- يكون وزير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية المشرف العام على المركز . ٢- يتولى إدارة المركز أمناء يتألف من رئيس وثمانية أعضاء غير متفرغين من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال اللغة العربية من داخل المملكة المرثم - التاريخ: / / 2014 المرفقات: وخارجها، ويكون تعيينهم وتحديد الرئيس وناتبه بقرار من المشرف العام على المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة الرابعة (صلاحيات المجلس): مجلس الأمانة التي يسير عليها دخولون المركز وإدارة وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وفقا لهذا التنظيم ولواحه، و كل جميع الصلاحيات اللزمة لتطبيق أغراضه وقمة خاصة ما يلي: ١- وضع السياسة العامة للمركز وخطه العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومرافقه ٢- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز. ٣- اعتماد اللوائح المنظمة للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوضحه. ٤- الموافقة على مشروع ميزانية المركز وتقرير مراجع الحسابات والتقرير البنوي. ٥- تشكيل اللجنة وتخولها بما يراه من الصلاحيات من الصلاحيات التي تعرض على المجلس. ٦- قبول الهبات والتبرعات والمناحي والوقف بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات النافذة في المملكة. ٧- تفويض الأمين العام للمركز أو من ينبئه بالأتفقاعات بالواو باوهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمانة. ٨- إقرار مشروعات استثمار أموال المركز. المادة الخامسة (اجتماعات مجلس الأمانة): ١ - يجتمع مجلس الأمانة بدعوة من رئيس أمانة اجتماعات - على الأقل - كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نص الأعضاء ، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال ، ويشترط حضوره اجتماعية أطالبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائب ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع ، ويجلس من يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت ، ويحتملت المداولات المجلس وقراراته في محاضر بوفيرها رئيس الاجتماع والحاضرين . ٢ - لا يجوز للمجلس أن يقرر بأمر يعرض على القرار كتابة ، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاثباته في محضر الاجتماع . ٣ - لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد تصديق المشرف العام عليها . المادة السادسة (مهام الأمين العام): ١ - التحضير لاجتماعات مجلس الأمانة . ٢ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمانة . الرهتم / المائة : ٤٢ ه ٢- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي، تمهيدا لعرضها على مجلس الأمانة . ٤- تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه حسب اللوائح الإدارية والمالية والفنية في المركز . ٥- الإشراف على العاملين في المركز طبقا للضوابط الممنوحة له وما تحدده اللوائح . ٦- إصدار أوامر الخاصة بالمركز وفقا للبيزانية المعتمدة ولواائح المركز المالية . ٧- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمانة عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته . ٨- اقتراح خطط المركز والإشراف عليه بما يوافق مقتضيات مجلس الأمانة عليها . ٩- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية للمركز ، واقتراح تعديلها . تشكيل في المركز . يقارر من مجلس الأمانة - لجنة استشارية . لتشكيل في المركز - يقارر من مجلس الأمانة - لجنة استشارية . تشكال في المركز - يقارر من مجلس الأمانة - لجنة استشارية . ١- اقتراح استراتيجيات ووضع السياسات والتخطيط لسير أعمال المركز . ٢- اقتراح اللوائح والإجراءات التنفيذية لتطبيق الأعمال المركز . ٣- اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٠٦