تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية لعام 1431هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 104
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون موارد المالية للمركز مما يأتي :
١ - الإعانات التي تخصصه له الدولة .
٢ - الدخول التي يحققها المركز من ممارسة أصول النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته .
٣ - الهبات والتبرعات ومنح الوسايا والأوقاف التي يقبلها مجلس أمناء المركز .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد