القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية لعام 1431هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
104

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون موارد المالية للمركز مما يأتي : ١ - الإعانات التي تخصصه له الدولة . ٢ - الدخول التي يحققها المركز من ممارسة أصول النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته . ٣ - الهبات والتبرعات ومنح الوسايا والأوقاف التي يقبلها مجلس أمناء المركز .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٠٦