تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية لعام 1431هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 104
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للمركز ميزانية سنوية ، ويجوز له إبرام ميزانية لبرامجه تزيد مدتها على سنة وقتا لما تتطلبه المدد التقديرية لتنفيذ تلك البرامج .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد