تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية لعام 1431هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 104
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تودع أموال المركز في حسابات مصرفية مستقلة في مصارف المملكة باسم المركز ويصرف منها وفقا للنتائج والواثق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد