تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية لعام 1431هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 104
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين مجلس الأمناء مراجعا أو أكثر للحسابات ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ، ويحدد أتعابهم ، وإذا تعدد مراجعو الحسابات
الرقم: ٤١٤
التاريخ: /
المرفقات:
فإنهم يكونون مسؤولين عن أعمال المركز، ويعرض تقرير مراجع الحسابات على مجلس الأمناء تمهيدا لرفع إلى المشرف العام.
المادة الثالثة عشرة (نظام العمل والتأمينات الاجتماعية)؛
يطبق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية على جميع العاملين السعوديين في المركز.
المادة الرابعة (السنة المالية للمركز)؛
السنة المالية للمركز هي السنة المالية لدولة المركز، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الخامسة عشرة؛
يشرع هذا التنظيم في الجزيرة الرسمية لدولة المركز، ويعمل به من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد