القانوني

لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات إلغاء رخصة التشغيل وفقا لما يلي: ١. الإعلان في احدى الصفحات المحلية اليومية خلال شهر من تاريخ الإعلان. ٢. تصفية كل الالتزامات تجاه الغير وتقديم ما يثبت ذلك للمؤسسة خطيا. ٣. تسليم أصل رخصة التشغيل للمؤسسة. ٤. لا يتم الإفراج عن الضمان البنكي إلا بعد اكتمال الإجراءات السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٠