القانوني

لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الالتزامات المشغل: ١. الإعلان في موقعة الإلكتروني وفي احدى الصحف عن مركز / مراكز الاختبار المعتمدة لديها. ٢. إشعار المؤسسة عن جداول مواعيد الاختبار وفق دليل تعليمات الاختبار الصادر من المؤسسة. ٣. اصدار الشهادات الاختيارية من الجهات المالكة وتقدييرها للمؤسسة لتصديقها قبل تسليمها لمراكز الاختبار أو المختبرين بعد سداد المقابل المالي للمؤسسة. ٤. تقديم تقارير الاختبارية وبيانات الشهادات المصدرة وأسماء المحتمرين كل شهر للمؤسسة على أن يتم رفعها ببيانات الاختبارات والنظام الإلكتروني للمؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٠