لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تحدد المؤسسة المعايير والمتطلبات بخصوص الجودة وتصدر بقرار من صاحب الصلاحية.
٢. تصدر المؤسسة دليل تعليمات الاختبار بالشهدات الاختيارية الخاصة بالاخترافية بقرار من صاحب الصلاحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد