القانوني

لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تحدد المؤسسة المعايير والمتطلبات بخصوص الجودة وتصدر بقرار من صاحب الصلاحية. ٢. تصدر المؤسسة دليل تعليمات الاختبار بالشهدات الاختيارية الخاصة بالاخترافية بقرار من صاحب الصلاحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٠