لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة:
١. يجوز إصدار مهام تشغيل الشهادات الاختيارية ونظم الاختبارات المرخصة من المؤسسة لاكثر من مشغل بموافقتها وفق أحكام هذه الضوابط.
٢. لا يجوز للمشغلين من المؤسسة التناقض مع أكثر من جهة مالكة مرخصة لتشغيل الشهادات الاختيارية وفتح الاختبارات التي تتكلفها هذه الضوابط.
دون إخلال بالاتزامات الواردة في هذه الضوابط، تكون المنازعات التي تنشأ بين الجهات المالكة والمشغل من اختصاص الحكمية نظاما.
٣. تنازعات الحقوق بين المشغلين تكون من اختصاص المحاكم المختصة نظاما.
يلتزم المشغل بالاسم المعتمد في الرخصة وله خيارية وإعلاناته ومطوعاتها وتصريحاته الرسمية وكافة حكمها وقائعه.
٤. يقوم المشغل بتدبير إحصائي سنوي للمؤسسة ويشمل الإنجازات والأشطة التي قام بها.
يلتزم المشغل بالاطلاع المستمر على نظام شهره للمؤسسة.
٥. للمؤسسة التصرف في قيمة الضمان أو جزء منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.
٦. للمؤسسة انذار المشغل عند عدم التزام المشغل بالتعليمات والطلبات الاختبار.
٧. للمؤسسة انذار المشغل عن هذه الضوابط، أو عدم تحديد بنوك المؤسسة، ويعبر ما يشير إليه.
٨. للمؤسسة وقت طلب الرخصة على من الجهات إذا رات أن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة التي تقدرها.
٢١. ضوابط الاعانات:
١. الإعلان بالاسم المرخص للشهادات الاختيارية أو للمشغل.
١٣. للمؤسسة في حال الحاجة إلى اسناد مهام مراكز الاختبار للقطاع الخاص اصدار اللوائح والضوابط والتعليمات المنظمة لذلك بقرار من المحافظ.
١٤. لا يجوز للمشغل مزاولة أي نشاط للتدريب وبذلة حالة تحقق ذلك تلفي رخصة التشغيل الصادرة له.
١٥. لا يجوز للمشغل طلب الحصول على ترخيص أو رخصة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التزامه بإجراء الرخصة.
١٦. المدة القصوى لاستخراج رخصة التشغيل هي مدة التقدم بطلب إصدار الرخصة، و يحال عدم استكمال استخراجها إلى المحافظ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد