القانوني

لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المقابل المالي عند التقديم بطلب إصدار أو تجديد رخصة الشهادة ٥٠٠٠ ريال لدلغة الرخصة. ٢. المقابل المالي عند التقديم يطلب إصدار أو تجديد رخصة المشغل . ٣. المقابل المالي لإنهاء إجراءات التعليمي العلمي للشهادة .١٠٠٠ ريال . ٤. المقابل المالي لإنهاء إجراءات اختبار الشهادة .١٠٠٠ ريال . ٥. المقابل المالي للتصديق للشهادات .١٠٠ ريال لكل شهادة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٠