لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الشغل قبل البدء في تسويق الاختبار للشهادة الاختيارية الواردة في المادة (الثالثة) بالمعايير والتعليمات الواردة في الاختبار الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه الضوابط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد