القانوني

لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الشغل قبل البدء في تسويق الاختبار للشهادة الاختيارية الواردة في المادة (الثالثة) بالمعايير والتعليمات الواردة في الاختبار الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه الضوابط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٠