لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يلتزم بمشعل الجودة التي تحددها الجهات المالكة والمؤسسة، بما فيها تلك المتعلقة بأداء وحضور الاختبارات، ويكون مشتغل عن جداول مواعيد جلسات الاختبار والإشراف عليها وضمان جودتها.
٢. تقوم المؤسسة بإشراف على المركز وأداء أعمال نظم الاختبارات وتحصيل الاختبارات للمشغل باللفتين وغيره والإجراؤه.
٣. يلتزم مشغل بختيات الاختبارات للشهادة دوريا بالاتباع مع الجهة المالكة للملاحظة على جودة أداء الاختبارات ونتائجها.
٤. يقوم مشغل بإدارة نوعية من الموضوعات في نظام الاختبارات ويقدم المدعم من الجهات المالكة بعد الحصول على الموافقات اللازمة للمحاولة الاختبارات، ويقوم المدعم القسم الفني ضمن مستوياته مشتغلين من البرنامج الاختبارات يشرف ويدير الاختبارات الإضافية المقدمة من دوري المؤسسة.
٥. هل عدم دعم الاختبارات المقدمة من دوري المؤسسة سيدعم المرحلة المدعم إلى شركة أخرى مقدمة للمطلب وينسب المشغل لتترتب على ذلك.
٦. يتم إداره المدعم به عدة أقصاها شهر من تاريخ اعتماد الاختبارات فيها واعتماد الجهات المالكة للاختبارات، ولا يباشر التعامل إلا بعد انتهاء المدعم وتشغيله اعتماد من المؤسسة.
٨. يجب أن تشمل أو تسبب برامج التشغيل أو الاختبارات المعتمدة أي تعدي على
٩. تقوم المؤسسة بالاطلاع على الاختبارات المعتمدة من الجهات المالكة ولها حق طلب التحديث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد