القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تطبق أحكام هذه اللائحة على الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الخيرية الخامسة الثالثة وقت صدور هذه اللائحة باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والنشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥