لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تطبق أحكام هذه اللائحة على الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الخيرية
الخامسة الثالثة وقت صدور هذه اللائحة باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس
والتسجيل والنشر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد