القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تستفيد المؤسسات الخيرية من الإعانات التي تقدمها الوزارة للمجتمع الخيرية ويعوز لها قول الهبات، ولكن لا يجوز لها جمع التبرعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥