لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تستفيد المؤسسات الخيرية من الإعانات التي تقدمها الوزارة للمجتمع الخيرية
ويعوز لها قول الهبات، ولكن لا يجوز لها جمع التبرعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد