لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون المؤسسة الشخصية اعتبارية وفق أحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني
الفصل النظامي الاداري والمالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد