القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون المؤسسة الشخصية اعتبارية وفق أحكام هذه اللائحة. الفصل الثاني الفصل النظامي الاداري والمالي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥