القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتم اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية من قبل الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري، ويحضر مندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ٢ - يحدد النظام الأساسي الجمعية مدة مجلس الإدارة على أربع سنوات. ٣ - يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأسماء المرشحين لمعصية مجلس الإدارة، وذلك قبل الموعد المحدد لانتخاب أعضاء المجلس يمنع يوما على الأقل، وإذا لم تبلغ الوزارة موافقة من الوزارة على الترشيح. ٤ - يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصورة من قرار خلال حصر عمر بوا ما تاريخ إبلاغها بهذه التعيين. ٥ - يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصورة من قرار خلال حصر عمر بوا ما تاريخ إبلاغها بهذه التعيين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥