القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتكون الجمعية عمومية - فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية - من الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم قبل الجمعية، ومضط على عضويهم سنه على الأقل. ٢ - تتخذ الجمعية اجتماعا في مقر الجمعية، و يجوز أن تعقد في مكان آخر بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ٣ - وتحدد القواعد التنفيذية الخاصة، وشرط انعقاد الجمعية العمومية، و وكيفية الدعوة للاجتماعات، وشرط انعقاد الجمعية العمومية، و كيفية الدعوة للاجتماعات، وشرط انعقاد الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥