لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتكون الجمعية عمومية - فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية - من الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم قبل الجمعية، ومضط على عضويهم سنه على الأقل.
٢ - تتخذ الجمعية اجتماعا في مقر الجمعية، و يجوز أن تعقد في مكان آخر بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
٣ - وتحدد القواعد التنفيذية الخاصة، وشرط انعقاد الجمعية العمومية، و وكيفية الدعوة للاجتماعات، وشرط انعقاد الجمعية العمومية، و كيفية الدعوة للاجتماعات، وشرط انعقاد الجمعية العمومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد