لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يشمل النظام الأساسي على البيانات والأحكام الأساسية على ما يلي :
١ - اسم الجمعية ، وعبرها الرقمي ، والطلاق الجغرافي لمدابها .
٢ - الغرض الذي أسست من أجله .
٣ - اسم كل من الأعضاء الوسيمين ، وسنه ، وموته ، و محل إقامته .
٤ - شروط العضوية ، وأعضائها ، وحقوق الأعضاء ، وواجباتهم .
٥ - موارد الجمعية ، وكيفية التصرف فيها .
٦ - تحديد بداية ، ونهاية السنة المالية .
٧ - طرق المرافع المالية .
٨ - احتياجات العاملين في مثل الجمعية ، واحتياص كل منها ، وكيفية اختيارهم ، وكيفية تعيينهم .
٩ - كيفية تمديد إمضاها ، وتكوين فريقها ، والجهة التي تتولى في حالة الجمعية حالة احتيالها ، والجهة التي تتولى إليها .
١٠ - أي بيانات لا تتناقض مع أحكام هذه اللائحة ، والقرارات الصادرة بمقتضاها .
ولا يجوز أن يضى في النظام الأساسي الجمعية على أن تؤول أموالها بعد حلل لغير الجمعيات ، أو المؤسسات الخيرية المسجلة نظاما ، والتي تعمل في ميدان الجمعية التي تم حلها .
ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية نموذج النظام الأساسي ، لتشترد به إجمعات الخيرية في وضع نظامها الأساسي .
الفصل الثاني
المنظم الإداري والمالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد