القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يشمل النظام الأساسي على البيانات والأحكام الأساسية على ما يلي : ١ - اسم الجمعية ، وعبرها الرقمي ، والطلاق الجغرافي لمدابها . ٢ - الغرض الذي أسست من أجله . ٣ - اسم كل من الأعضاء الوسيمين ، وسنه ، وموته ، و محل إقامته . ٤ - شروط العضوية ، وأعضائها ، وحقوق الأعضاء ، وواجباتهم . ٥ - موارد الجمعية ، وكيفية التصرف فيها . ٦ - تحديد بداية ، ونهاية السنة المالية . ٧ - طرق المرافع المالية . ٨ - احتياجات العاملين في مثل الجمعية ، واحتياص كل منها ، وكيفية اختيارهم ، وكيفية تعيينهم . ٩ - كيفية تمديد إمضاها ، وتكوين فريقها ، والجهة التي تتولى في حالة الجمعية حالة احتيالها ، والجهة التي تتولى إليها . ١٠ - أي بيانات لا تتناقض مع أحكام هذه اللائحة ، والقرارات الصادرة بمقتضاها . ولا يجوز أن يضى في النظام الأساسي الجمعية على أن تؤول أموالها بعد حلل لغير الجمعيات ، أو المؤسسات الخيرية المسجلة نظاما ، والتي تعمل في ميدان الجمعية التي تم حلها . ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية نموذج النظام الأساسي ، لتشترد به إجمعات الخيرية في وضع نظامها الأساسي . الفصل الثاني المنظم الإداري والمالي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥