القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الجمعية الخيرية إلى تقديم الخدمات الإجتماعية - وفقا أو عينها - والخدمات التعليمية، أو الثقافية، أو الصحة ما له علاقة بالخدمات الإنسانية دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي، ويحدد النظام الأساسي لأهدافها. ويظهر على الجمعية مجاوزة أهدافها المحددة، أو الدخول في مضاربات مالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥