لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الجمعية الخيرية إلى تقديم الخدمات الإجتماعية - وفقا أو عينها - والخدمات التعليمية، أو الثقافية، أو الصحة ما له علاقة بالخدمات الإنسانية دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي، ويحدد النظام الأساسي لأهدافها.
ويظهر على الجمعية مجاوزة أهدافها المحددة، أو الدخول في مضاربات مالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد