القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشا الجمعية إما تقدم طلب تأسيسها عشرون شخصا، أو أكثر سعوديوا الجنسية، كاملو الأهلية، أو بصدد إجراء أي منهم في جرية خلة بالترف، أو الآمة ما يركن قد رد إليه إعارة، وذلك بعد موافقة وزارة العمل والتشغيل الاجتماعية على إنشائها. وتكون الجمعية الشخصية الاعتبارية بتشغيلها في السجل الخاص لدى نزاة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥