القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الجمعية من الهيئات التالية: ١ - الجمعية العمومية. ٢ - مجلس الإدارة. ٣ - اللجان الذاتية التي تشكلها الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة على أن يحدد اختصاص كل لجنة القرار الصادر بتشكيلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥