لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الجمعية من الهيئات التالية:
١ - الجمعية العمومية.
٢ - مجلس الإدارة.
٣ - اللجان الذاتية التي تشكلها الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة على أن يحدد اختصاص كل لجنة القرار الصادر بتشكيلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد