القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يعين مجلس إدارة مؤقت للمجتمع في الحالات التي تتطلبها مصالحه الجمعية وإعادةها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥