لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يعين مجلس إدارة مؤقت للمجتمع في الحالات التي تتطلبها مصالحه الجمعية وإعادةها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد