القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمجمع السجلعة الاعتمادات المقررة نظاما. ٢ - يجوز للجمعية الخريجة جمع التبرعات، وقبول الهبات، والوصايا بما لا يتعارض مع الأنظمة، والتعللات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥