لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمجمع السجلعة الاعتمادات المقررة نظاما.
٢ - يجوز للجمعية الخريجة جمع التبرعات، وقبول الهبات، والوصايا بما لا يتعارض مع الأنظمة، والتعللات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد