لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز حل الجمعية بإقرار من الجمعية العمومية طبقا للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد