القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع الملح الإداري الاجتماعي أن تسدد إداري دورها، أو ممثلها، أو مراكزها الاجتماعية للجمعية التي تندرج فيها الاختصاص . الفصل الثالث هل الجمعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥