لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع الملح الإداري الاجتماعي أن تسدد إداري دورها، أو ممثلها، أو مراكزها الاجتماعية للجمعية التي تندرج فيها الاختصاص .
الفصل الثالث
هل الجمعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد