لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز وزير الجمعية أن يفسر قرار يحلها أن ينصرفوا في أموالها أو مستنداتها.
الفصل السابع
إحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد