القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز وزير الجمعية أن يفسر قرار يحلها أن ينصرفوا في أموالها أو مستنداتها. الفصل السابع إحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥