لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:
١ - إذا قبل عدد أعضائها عن عشرين شخصا.
٢ - إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي.
٣ - إذا أصبحت عاجزة عن العمل في الغير والأعمال المالية.
٤ - إذا خالفت النظام العام، أو الآداب العامة، أو الأغراض المعية في المملكة.
٥ - إذا ألحقت بالحكام السيئة ببلد الانتماء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد