القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات التالية: ١ - إذا قبل عدد أعضائها عن عشرين شخصا. ٢ - إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي. ٣ - إذا أصبحت عاجزة عن العمل في الغير والأعمال المالية. ٤ - إذا خالفت النظام العام، أو الآداب العامة، أو الأغراض المعية في المملكة. ٥ - إذا ألحقت بالحكام السيئة ببلد الانتماء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥