لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجوز تكوين مؤسسات خيرية خاصة لغرض غير الحصول على ربح تقتصر
منفعتها على أفراد، أو أجهات معينة، أو تتخصص فيها في اختصاص معين، وذلك
وفق نظامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد