القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجوز تكوين مؤسسات خيرية خاصة لغرض غير الحصول على ربح تقتصر منفعتها على أفراد، أو أجهات معينة، أو تتخصص فيها في اختصاص معين، وذلك وفق نظامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥