القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسرى على المؤسسات الخيرية من حيث الحقوق الإشراف ورقابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن حيث إشراف فروعها، وتعيين مجلس إدارة مؤلف لإدارتها، ووقف تنفيذ قرارها، وخططها، وتصنيفاتها، وعليا على جميعالمشاريع الخيرية في هذا الشأن من أحكام كما يسرى عليها الخطط المنصوص عليه في المادة الثانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥