لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسرى على المؤسسات الخيرية من حيث الحقوق الإشراف ورقابة وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية، ومن حيث إشراف فروعها، وتعيين مجلس إدارة
مؤلف لإدارتها، ووقف تنفيذ قرارها، وخططها، وتصنيفاتها، وعليا على جميعالمشاريع
الخيرية في هذا الشأن من أحكام كما يسرى عليها الخطط المنصوص عليه في المادة الثانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد