لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤزل أموال المؤسسة الخيرية بعد حلها إلى الجمعيات الخيرية وفق ما يحده وزير
العمل والشؤون الاجتماعية ما يخصن نظامها قبلة أبوله الا عمل خيري
آخر.
الباب الثالث
أحكام اختصاصه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد