القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤزل أموال المؤسسة الخيرية بعد حلها إلى الجمعيات الخيرية وفق ما يحده وزير العمل والشؤون الاجتماعية ما يخصن نظامها قبلة أبوله الا عمل خيري آخر. الباب الثالث أحكام اختصاصه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥