لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢ - استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه اللائحة، لا تطبق أحكام هذه اللائحة
على المؤسسات الخيرية الخاصة بموجب أوامر ملكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد