القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢ - استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه اللائحة، لا تطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات الخيرية الخاصة بموجب أوامر ملكية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥