لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجمعية :
١ - أن تخطط في إجراء داربولوج، ولقاءات، والسجلات، والسجلات الخاصة بها وفق ما تضمه القواعد التنفيذية قبل عضو، وسنه، ومهمته، وعنوانه، وتاريخ انضمامه للمجتمع، وما يسنده من إثباتات، وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
٢ - أن تدون بصجلات معدة هذا الغرض محاضر جلسات الجمعية العمومية،
وجميع الإدارة، وقراراتها، وكذلك القرارات الصادرة من مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة، وكذلك عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على هذه السجلات.
٤ - أن تدون حساباتها في دفاتر بين علم وجه التفصيل المفروضات، والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.
٥ - أن يكون لها حساب قانوني مرخص.
٦ - أن تؤرخ أوراقها بالتسيمة لدى أحد البنوك في المملكة، وإلا يتم السحب من هذه الأبوال إلا بتفويض من المسؤولين في الجمعية، وتحدد
٧ - أن تذكر اسمها، وتسجيلاها، ودارة نشاطها في جميع دفاترها، ومسجلياتها، وعبراتها، ومطبوعاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد