لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمجتمعين تنشئ أو توافق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ويجب تجنيل الفرع ، أو أي تعديل يتم إدخاله على النظام الأساسي ، وذلك وفق الأحكام القديمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد