القانوني

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1410هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمجتمعين تنشئ أو توافق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ويجب تجنيل الفرع ، أو أي تعديل يتم إدخاله على النظام الأساسي ، وذلك وفق الأحكام القديمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٦/٢٥