القانوني

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 1421هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية يؤسس بغرض هذا التنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية" ويتخص بتمثيل توظيف المواطنين وتدريبهم وتجهيزهم على العمل في القطاع الخاص وتكون له الشخصية الإدارية، ويتمثل بالأسفار الإداري وذلك رئيس مجلس إدارته ويكون من كره الرئيسى في مدينة الرياض، ولصندوقه مناطله أن يشري فرعا أو يكتب و وكلاء في مسندن أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٤/٢٩