القانوني

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 1421هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس إدارة الصندوق : ١ - أولا - يتكون مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي : ١ - وزير المالية رئيس مجلس القومي العاملة ٢ - وزير الشؤون الإجتماعية ٣ - عضوية مجلس إدارة الصندوق : - ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل وزارة المالية والوزارة المختصة وزارة الصحة والكهرباء، ووزارة التخطيط، وزارة الصناعة والخدمات، ووزارة التنمية الاجتماعية القني والتدريب المهني، ومهند الإدارة العامة، والأمانة العامة مجلس القومي - ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل وزارة الصحة والكهرباء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٤/٢٩