القانوني

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 1421هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اعتبار وتوثيق الجهاز الاقتصادي الأعلى الأنظمة العامة ٣ - إصدار جميع الوثائق اللازمة لعمل الصندوق وإدارته بما في ، وذلك للواعي المالية والواعي الخاصة بتوطني الصندوق وذلك بما يكمن أهدافه. ٤ - تكوين اللجنة التنفيذية للصندوق وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته. ٥ - إصدار ميزانية تقديرية لنشاط الصندوق وتفقيقه الإدارية لكل سنة مالية ويحدد مجلس الإدارة القواعد التي يتم في حال تغيرت الإدارة لكل سنة ما هو مقرر. ٦ - تعيين مراجع حسابات من بين المراجعين المرخص لهم ، وتحديد أهله الوزاء. ٧ - رفع الحسابات والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٤/٢٩