تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 1421هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة الاعتماد في مجلس ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.