تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 1421هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات مجلس إدارة الصندوق :
١ - إقرار توسيع مهماته لتشمل إعادة تأهيل المواطن السمودي وتدريبه.
٢ - إقرار الهيكل التنظيمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد