القانوني

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 1421هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات مجلس إدارة الصندوق : ١ - إقرار توسيع مهماته لتشمل إعادة تأهيل المواطن السمودي وتدريبه. ٢ - إقرار الهيكل التنظيمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٤/٢٩