القانوني

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 1421هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتمتع المفوضي بالصندوق بالصلاحيات المقررة لحفظة العامة. ٢ - يقوم ديوان الرقابة بمراجعة حسابات الصندوق ومراقبتها وفقا لهذا التنظيم وإجراءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٤/٢٩