تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 1421هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتمتع المفوضي بالصندوق بالصلاحيات المقررة لحفظة العامة.
٢ - يقوم ديوان الرقابة بمراجعة حسابات الصندوق ومراقبتها وفقا لهذا التنظيم وإجراءات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد